الطعن رقم 3461 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-8-6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان الطعن الضريبى - لا يشترط صدور قرارات اللجان فى جلسة علنية بل يمكن ان تصدر فى جلسة سرية - علة ذلك .