الطعن رقم 6058 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان الطعن الضريبى - نقدير ارباح المطعون ضده عن نشاطه باعتباره نشاطا فرديا من لجنة الطعن ، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتقدير الارباح على اساس ان النشاط شركة ضرورة اعادة الاوراق الى مأمورية الضرائب المختصة . ذلك ان المحكمة ليست جهة تقدير ابتداء علة ذلك .