الطعن رقم 8364 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسوم قضائية - جواز رفع التظلم من امر الرسوم القضائية فى المقدار بصحيفة شريطة ان يتم ذلك فى الميعاد المنصوص عليه قانونا اى فى خلال الثمانية ايام - علة ذلك .