⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-4-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وابراهيم فوده.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أيم على سبين حاصل أولهما الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم الصادر فيها قائمة الرسوم المعارض فيها معلومة القيمة وأنه طلب فيها إنهاء عقد قسمة مهايأة مدته سنة طقا لنص المادة 846 من القانون المدنى فتقدر قيمتها بريع العقار عن مدة العقد، في حين أن المنازعة في الدعوى لم تتناول ملكية العقار موضو عقد قسمة المهايأة أو مقدار ريعه، وإنما دارت حول الاستمرار في تنفيذ العقد المحرر بين الطرفين والذى اقتصر على تنظيم إدارة العقار بأن خص كل فريق من ملاكه بإدارة حصة معينة منهوتحصيل ريعها،وبذلك تكون الدعوى خارجة عن نطاق الدعاوى معلومة القيمة، وتعتبر مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وبفرض أن الدعوى معلومة القيمة فإن تقدير الرسم يحسب وفقا لنص المادة 75/6 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بريع العقار موضوع النزاع في المدة الباقية من عقد القسمة والتى تبدأ من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 8/9/1969 وتنتهى نهاية السنة المحددة لنفاذ العقد في 30/11/1969 ويستحق عنها رسوم قدرها 57 جنيها و910 مليما بعد استبعاد ما تم سدده. وحيث إن حاصل السبب الثانى القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرد على بعض أوجه دفاع الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و إذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة و لا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة و يحتسب رسمها عملاً بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعنون لم يوضحوا فى صحيفة الطعن أوجه دفاعهم التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ، فإن النعى عليه يكون غير مقبول .