الطعن رقم 7775 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انعدام الصفة - اذا كان الدفع بانعدام الصفة متعلق بالنظام العام وفقا لنص المادة الثالثة من القانون 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون 81 لسنة 1996 الا انه لا يجوز الدفع به لأول مرة امام محكمة النقض ما لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع حوالة الحق - تقتضى انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بمجرد انعقاد العقد - علة ذلك .