⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 71 قضائية

النقض المدني 2001-12-24 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة في ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة الدورية في أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تعلقها بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة, بليغ كمال وأحمد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 - يدلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 في شان الضريبة العقارية على أن "تفرض الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13, ثم نصت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 معدلة بالقانون 133 لسنة 1963 على اختصاص لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون السالف بتحديد الأجرة القانونية للمباني الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنة 1962 فبات هناك ارتباط بين القيمة الإيجارية المتخذة أساسا للضريبة والأجرة القانونية في هذا التاريخ إذ ربط الضريبة يعني أن اللجان باشرت عملها وقدرت الأجرة القانونية, وظل هذا الارتباط قائما حتى 14/8/1973 تاريخ العمل بالقانون 92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954, والذي علل فك هذا الارتباط بما جاء في مذكرته الإيضاحية من أنه "ونظرا لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها في شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأى لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها في تحديد أجرة كثير من تلك العقارات فى وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات وتحصيلها بالتالي عدة سنوات ورغبة في تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد".
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدكانين منشئان في عام 1964 وأن الأجرة الواردة بالعقدين المؤرخين 1/11/1978 ليست أجرتهما القانونية وهو ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أورد أن الدكانين منشئان عام 1964 وأن أجرتهما المتخذة أساسا للضريبة مقدارها 9.60 جنيها وذهب إلى أنه لم يصدر قرار من اللجنة بتحديد الأجرة وأنه عاجز عن معرفة الأجرة القانونية دون أن يبين الأساس الذي حددت عليه الضريبة العقارية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أن الأجرة المكتوبة في عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية رغم منازعة الطاعن في مطابقتها لهذه الأجرة ودون أن يفصل في الخلاف حول حقيقة هذه الأجرة ويتثبت من مقدارها لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على الرغم من أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب.