الطعن رقم 8222 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطاب الضمان - علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل اذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان بوفاء المبلغ الذى يطالب به الاهير - علة ذلك .