الطعن رقم 4259 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خبير - المسائل القانونية البحتة لا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ولا للمحكمة ان تنزل عنها لانها ولايتها وحدها - علة ذلك .