الطعن رقم 5917 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمارك - تشكيل مصلحة الجمارك لجنة لمعاينة البضائع بعد عدم موافقتها على تقدير صاحب البضاعة فان من شأن ذلك ان يجعل هذا التقدير نهائيا معاودة الجمارك الى مطالبة صاحب الشأن بفرق رسوم جمركية خطأ - علة ذلك .