⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5917 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمارك - تشكيل مصلحة الجمارك لجنة لمعاينة البضائع بعد عدم موافقتها على تقدير صاحب البضاعة فان من شأن ذلك ان يجعل هذا التقدير نهائيا معاودة الجمارك الى مطالبة صاحب الشأن بفرق رسوم جمركية خطأ - علة ذلك .