الطعن رقم 9696 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تزوير - الطعن بالتزوير امام محكمة اول درجة وتمسك الطاعن به امام محكمة الاستئناف وجوب التعرض له مخالفة ذلك قصور فى التسبيب - علة ذلك .