الطعن رقم 2054 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الاعلان - عدم تسليم الاعلان للنيابة العامة فى حالة غياب الموظف المختص وتسليمه لمأمور القسم يصم الاعلان بالبطلان - المادتان 19 ، 13 مرافعات - علة ذلك .