الطعن رقم 481 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-3-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ دعوى التأمينات الاجتماعية
⚖️ اقامة الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية حسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ويقول في بيان ذلك أنه بنى منازعته على أن الهيئة المطعون ضدها قبلت اعتراضه الأول وقررت إنهاء المطالبة واعتبارها كأن لم تكن بتاريخ 9/69/1969 الذى نظرته فيه ولما أعادت مطالبته عاود الاعتراض الذى أنهته يوم 31/11/1969 يمثل ما انتهى به الأول، وطل بإلزامها بتقديم هذا الملف وفقا للثابت بمحضر جلسة 225/11/1971 لكن المطعون ضدها تخلفت عن تقديمه فاعتبرت المحكمة المسألة منتهية وقضت بأن هذه الأخيرة رفضت اعتراضه لما تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظره مستندة في قضائها على أقوال الهيئة في هذا الصدد والتى جاءت الأوراق خلوا مما يؤيدها على الرغم من أنه قدم المستندات القاطعة بوجود الملف المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية أن الحساب الذى تجريه الهيئة و تخطر به صاحب العمل و يحق له الأعتراض عليه لا يعتبر نهائياً و يجعل بالتالى الدعوى المطروحه على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا فى حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمنى برفض أعتراض صاحب العمل على هذا الحساب و تقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها . أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الأعتراض ثم إتخذت إجراءات الحجز إقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فإن الميعاد الذى حددته هذه المادة بالإلتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات التى تخضع للقواعد العامة فى رفع الدعاوى فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسوغ إستظهار ماهيه قرار هيئة التأمينات الإجتماعيه بشأن الأعترض المقدم من رب العمل . من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .