⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد استئناف دعاوى الافلاس - ميعاد استئناف دعاوى الافلاس خمسة عشر يوما ولا يبدأ الميعاد الا بعد اعلان الحكم حتى ولو كان صادر برفض دعوى المدعى - علة ذلك .