الطعن رقم 318 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد استئناف دعاوى الافلاس - ميعاد استئناف دعاوى الافلاس خمسة عشر يوما ولا يبدأ الميعاد الا بعد اعلان الحكم حتى ولو كان صادر برفض دعوى المدعى - علة ذلك .