الطعن رقم 413 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
افلاس - الافلاس فى حكم المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 مقصور على التجار الملتزمين بامساك دفاتر اذا زاد رأسمالهم عن عشرين الف جنيه بخلاف ما كان عليه الحال فى ظل احكام قانون التجارة القديم - علة ذلك .