الطعن رقم 3247 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاخطاء المادية والحسابية - اذا عرضت تلك الاخطاء على محكمة الاستئناف ولم تقل كلمتها فيه فان سبيل اصلاحها يكون بطريق الطعن بالنقض وذلك بخلاف تصحيح الاحكام المقرر بالمادة 191 مرافعات - علة ذلك .