⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3247 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاخطاء المادية والحسابية - اذا عرضت تلك الاخطاء على محكمة الاستئناف ولم تقل كلمتها فيه فان سبيل اصلاحها يكون بطريق الطعن بالنقض وذلك بخلاف تصحيح الاحكام المقرر بالمادة 191 مرافعات - علة ذلك .