الطعن رقم 672 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصدى محكمة الاستئناف - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان دفع متعلق بالاجراءات لا تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع ، يتعين على محكمة الاستئناف اذا الغت هذا الحكم ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة - علة ذلك .