⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصدى محكمة الاستئناف - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان دفع متعلق بالاجراءات لا تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع ، يتعين على محكمة الاستئناف اذا الغت هذا الحكم ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة - علة ذلك .