الطعن رقم 10830 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف - ميعاد الاستئناف اربعون يوما ، ولا يدخل فى الميعاد يوم صدور الحكم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون - علة ذلك .