الطعن رقم 1886 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بالنقض - ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما تبدأ من تاريخ الحكم المطعون فيه - علة ذلك .