الطعن رقم 1519 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب اختصام المحكوم عليهما مع الطاعن ممن لم يطعن فى الحكم ولم يتدخل فيه منضما اليه وذلك اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن - المادة 218 مرافعات - بيان ذلك .