الطعن رقم 141 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض - الاحكام الجائز الطعن فيها - المادة 249 مرافعات جواز الطعن بالنقض فى اى حكم انتهائى وذلك اذا صدر على خلاف حكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى - مثال ذلك .