الطعن رقم 449 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-5-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان يقول إن الحكم قضى بترك الخصومة في الدعوى استنادا إلى إقرار التنازل الصادر منه، في حين أن هذا الإقرار ينطوى على تنازله عن حقوق ناشئة عن عقد العمل وبالتالى يقع باطلا طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 3/6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه ,,يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون ،، و إذ كان مفاد إقرار التنازل الصادر من الطاعن - العامل - أن نزوله عن دعواه إنما لينصرف إلى تنازله عما تشتمل عليه هذه الدعوى من حقوق تندرج تحث حكم هذه المادة . و كان الحكم المطعون فيه قد خرج من مدلول الإقرار و جرى فى قضائيه على إعتبار هذا التنازل تركاً للخصومة لا يمس تلك الحقوق و تحجب بهذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .