⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7118 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصوم فى الطعن - المادتان 217 ، 253 مرافعات - جواز اختصام ورثة المحكوم ضدهم دون ذكر اسمائهم وصفاتهم شريطة ان تكون الوفاة قد وقعت اثناء ميعاد الطعن فان وقعت الوفاة قبل صدور الحكم المطعون فيه وجب اختصام الورثة بأسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم والا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها - بيان ذلك .