الطعن رقم 7118 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصوم فى الطعن - المادتان 217 ، 253 مرافعات - جواز اختصام ورثة المحكوم ضدهم دون ذكر اسمائهم وصفاتهم شريطة ان تكون الوفاة قد وقعت اثناء ميعاد الطعن فان وقعت الوفاة قبل صدور الحكم المطعون فيه وجب اختصام الورثة بأسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم والا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها - بيان ذلك .