الطعن رقم 5029 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الدليل - محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الطاعن فى مناحى دفاعه لان فى الحقيقة التى استخلصتها واوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة - بيان ذلك .