الطعن رقم 4577 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم - مخالفة الثابت بالاوراق - تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والاوراق يعيب حكمها ويوجب نقضه - مثال ذلك .