الطعن رقم 1586 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الدليل - لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة اليها ومن وزن هذه الادلة وتقديرها وترجيح ما تطمئن اليه منها - علة ذلك .