الطعن رقم 7545 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية تقصيرية - الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية يتحقق بالمساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه او فى ماله - نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمجرد العقد - علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص فى المادة الاولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى ولو كانت موسرة ....... يدل على أن نفقة الزوجة واجبة شرعا على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها ، فقيرة كانت أو غنية ، مادامت سلمت نفسها اليه حقيقة أو حكميا ، ولو ظلت باقية لدى ولديها ولم تنتقل الى الزوج طالما لم يطلب نقلها اليه فامتنعت سواء دخل بها أو لم يدخل ، فمناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء العقود عليه مادامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى بقدر حاجة الزوجة وبحسب يسار الزوجة بما لازمة ان إعالة الزوجة إنما تجب على الزوج دون وليها وبمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل طالما إنها فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، إذ تصبح النفقة دينا فى ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها .