الطعن رقم 2232 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية حارس الشئ - المادة 178 مدنى : القضاء جنائيا ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب اجنبى هو خطأ المجنى عليها يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الشيئ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ - علة ذلك .