⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-2-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - ثبوت التاريخ
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ تسجيل
⚖️ حراسة
⚖️ خلف
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اسس قضاءه برض الدعوى على سند من القول بأن العبارة المذيل بها عقد الإيجار لا تفيد مخالصة بالأجرة، وإنما هى اتفاق عادى أراده المؤجر المرحوم...... ليكون حقا بالانتفاع بالعين المؤجرة حال حياة المطعون عليها مقابل ما حصل عليه من مميزت تنازلها له عن ملكية العين بذات الثمن المخفض الذى اقتضته منها المالكة الأصلية (شركة مصر الجديدة للإسكان)، وبسبب ما أجرته المطعون عليها بها من تحسينات وإصلاحات، في حين أن الاتفاق المبرم بين المطعون عليها وبين المؤجر صريح في أنه عد إيجار اضيف إليه بعد تحريره عبارة مذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره باستلام كامل الأجرة عن مدة العقد محددة ببقاء المطعون عليها على قيد الحياة وتنطوى هذه العبارة على مخالصة لا تسرى في حق المطعون عليها على قيد الحياة وتنطوى هذه العبارة على مخالصة لا تسرى في حق الطاعنين باعتبارهما من الغير بالنسبة للمؤجر، الذى كان خاضعا سابقا للحراسة وآلت أمواله إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 - فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات تبعا لعدم تسجيلها عملا بالمادة 1 من قانون تنظيم الشهر العقارى، هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بفرض أن العبارة المشار إليها تتضمن تخويل حق الانتفاع بالعين طبقا لمذهب الحكم، فإن هذا الحق وارد على العقار وهو من الحقوق العينية الأصلية التى يلزم التسجيل لإنشائها سواء بالنسبة لذوى الشأن أو بالنسبة للغير وفق المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى السالف، وإذ أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على قصوره في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة تقع بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة أنها خلف عام أو خاص من أصحاب هذه الأموال ، فإن الإدارة العامة للأموال التى آلت إلى الدولة و التى خولت حق تمثيل الدولة فى كل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال فى صلاتها بالغير و أمام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة و رفعت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الغيرية فى التسجيل يقصد بها إعمال جزاء عدم سريان التصرف فى حق من يعتبر غيرا فى نطاقه ، و كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصاً تنظم هذا الجزاء ، و كان المقصود بالغير فى التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و أن يقوم من آل إليه فعلاً بشهره ، و كان من ثم لا يعتبر غيرا فى هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العينى بحكم القانون ، و بالتالى فإن الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوارئ وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولاً على حكم القانون و ليس بموجب تصرف واجب الشهر و لا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود فى التسجيل و إن كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية فى التاريخ تظل مطبقة ، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيريتها فى ثبوت التاريخ فلا تسرى فى حقها التصرفات التى أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته إلى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التى زيل بها عقد الإيجار و الموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها إستوفى المؤجر مسبقاً دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و إدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقارى آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً حتى تكون نافذة فى حق الغير و التى قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع