الطعن رقم 369 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصم الحقيقى لا يجوز ان يختصم فى الطعن الا من كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الملكية على الشيوع لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه اذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فانه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع احد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله طلب قسمة العقار او المطالبة بما يقابل انتفاعه بالجزء الذى يزيد عن نصيبه - بيان ذلك .