الطعن رقم 281 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-2
ملخص / وقائع الدعوى:
حق ارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطلات والمناور - المواد 819 ، 1026 ،1028 مدنى - يجوز اكتساب حق ارتفاق المطلات المفتوحة بالعقار لمدة تزيد على خمسة عشر عاما بالتقادم - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور فى التسبيب - بيان ذلك .