⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-2
ملخص / وقائع الدعوى: حق ارتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطلات والمناور - المواد 819 ، 1026 ،1028 مدنى - يجوز اكتساب حق ارتفاق المطلات المفتوحة بالعقار لمدة تزيد على خمسة عشر عاما بالتقادم - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور فى التسبيب - بيان ذلك .