الطعن رقم 4332 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية - من اسباب كسب الملكية التقادم - قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار لمدة تزيد على خمسة وعشرين سنة دون ان يعرض فى اسبابه لعناصر الحيازة وشروطها كما يتطلبها القانون من هدوء وظهور وتوافر نية التملك مكتفيا بما اورده الخبير من ان وضع اليد امتد لمدة تزيد على خمسة وعشرين سنة دون ان يبحث اثر ذلك مخالفة للقانون - علة ذلك .