الطعن رقم 4299 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية - تثبيت ملكية - التقادم المكسب - يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة ان يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك وان يكون مستمرا وهادئا وظاهرا ويتعين على الحكم ان يعرض لتلك الشروط - علة ذلك .