الطعن رقم 411 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء الضمنى - المسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ضمنيا - قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها 0 يحول دونها والحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا .