الطعن رقم 425 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-6-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاقات العلاوات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية ممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن مقتضى أحقيته للفئة الثامنة اعتبارا من 1/7/1964 هو أن يمنح علاوات هذه الفئة إلى أن يصل مرتبه إلى نهاية مربوطها إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الخطأ الذى وقع فيه الخبير ظنا بأن الانطلاق بالعلاوات يبدأ م بداية مربوط الفئة بدلا من إضافتها إلى المرتب الفعلى الذى يتقاضاه العامل عند التسوية ما دام يقل عن نهاية مربوط تلك الفئة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرتين الخامسة و الأخيرة من المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 . أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن المرتب الذى يتقاضاه العامل يتجاوز نهاية مربوط الفئة المالية المقررة لوظيفته فإنه يستمر فى تقاضى ذات المرتب بصفة شخصية حتى تستهلك الزيادة مما يحصل عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات أما إذا وقع مرتب العامل بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة الجديدة فإنه يستمر فى صرف هذا المرتب مع أحقيته فى العلاوات الدورية المقررة لفئة وظيفته حتى يصل إلى نهاية مربوطها . متى توافرت شروط منح تلك العلاوات المنصوص عليها فى المادتين 24 و 25 من لائحة العاملين المشار اليها .