الطعن رقم 5124 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوة الامر المقضى - المادة 101 اثبات - الاحكام التى حازت قوة الامر تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية - علة ذلك .