الطعن رقم 131 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاة - رد القضاة - الطعن فى الحكم الصادر فى طلب رد قاض محكمة جنائية لا يجوز الا مع الدعوى الاصلية - علة ذلك .