الطعن رقم 5095 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون - تشريع - المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني أخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملومة والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني أما أن يكون صراحة أو ضمنا - علة ذلك.