الطعن رقم 4780 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني إما أن يكون صراحة أو ضمنا - علة ذلك.