الطعن رقم 3802 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضى الامور الوقتية - المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى - المشرع لم يجعل لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيان او استحضار مستند متعلق بطلبات الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم فيها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا الى ان يقول قاضى الامور الوقتية كلمته اما بابقاء الرقم الوقتى او بالغائه - علة ذلك .