⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3802 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضى الامور الوقتية - المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى - المشرع لم يجعل لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيان او استحضار مستند متعلق بطلبات الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم فيها عن طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا الى ان يقول قاضى الامور الوقتية كلمته اما بابقاء الرقم الوقتى او بالغائه - علة ذلك .