الطعن رقم 2176 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد - تفسير العقد وتكييفه - العقد هو قانون المتعاقدين ويعتبر الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ومن ثم فانه يتعين على القاضى ان يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الارادة المشتركة لهما فلا يجوز له الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ويعتبر مراعاة تلك القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض - بيان ذلك .