الطعن رقم 3110 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شفعة - الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد الا باختصام البائع والمشترى والشفيع او ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض مخالفة هذا النظر يؤدى الى عدم قبول الطعن - علة ذلك .