الطعن رقم 4238 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ريع - يعتبر الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب - علة ذلك .