⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-2-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ الخطأ المادى فى الحكم
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن العقد المؤرخ 20/4/1959 ينطوى على علاقة تعاقدية انبثقت منها التزامات تبادلية مصدرها واحد ومرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يصح فصم عملية البيع عن عملية التأجير يدل على ذلك ما نص عليه في البند الخامس من العقد من اتفاق الطرفين على تحديد أجرة الفيلا والمبنى الملحق بها بستة جنيهات شهريا لشخصهما لا لغيرهما مما يقطع بأن شخصية المتعاقدين كانت محل اعتبار في إبرام العقد وفي تحديد عقد المبيع والقيمة الإيجارية، كما أنه ورد في البند الثامن من العقد تعهد كل من الطرفين بدفع ما يخصه من مصاريف وأتعاب إجراءات الشهر العقارى ورسوم التسجيل وتعهد المطعون عليها بأن تسلم الطاعن عقد البيع الإبتدائى المسلم لها وعقد الحلول والإيصال المحرر بمبلغ مائة وخمسين جنيها وهى التزامات لا يمكن القطع بما إذا كانت متعلقة بالبيع أو التأجير هذا إلى أن الطرفين وصفا العقد في البند التاسع منه بأنه عقد شركة، وهو ما يدل على وحدة التزاماته وارتباطها ارتباطا تبادليا وثيقا، وبالتالى يكون من حق الطاعن أن يدفع بعدم تنفيذ المطعون عليها لالتزاماتها، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا المحرر محتويا على عقدى بيع وإيجار كل منها مستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد البيع بسبب عدم وفاء المطعون عليها بما ألتزمت به في عقد الإيجار، دون أن يبين الحكم أركان كل عقد والالتزامات الواردة به ومدى استقلالها عن الإلتزامات الواردة بالعقد الآخر، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم أورد في اسبابه أن ثمن البيع هو 410 جنيها في حين أنه ورد بالعقد أن هذا الثمن هو 277 جنيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفي الإتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين مما أورده الحكم أن ما إستخلصه من عبارات الإتفاق المبرم بين الطرفين أنه إشتمل على عقدين أحدهما عقد بيع و الأخر عقد إيجار و إن كلا منهما إستوفى أركانه القانونية و مستقل عن الأخر و رتب على ذلك أنه و قد ثبت أن المشترية قامت بتنفيذ إلتزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن - البائع - أن يوفى بإلتزامه فى هذا العقد و ليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ إستناداً منه إلى أن المطعون عليها - المشترية- إمتنعت عن تنفيذ إلتزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة ، ذلك أن هذا الإلتزام الآخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو إلتزام يفرضه عقد الايجار و مستقل عن الإلتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع ، و إنه لا مجال للتعرض لهذا الإلتزام أو لبحث الإخلال به فى هذه الدعوى ، إذ مجاله التداعى إستقلالاً ، و لما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً و ليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الإتفاق سالف الذكر ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الثمن هو 410 جنيها خلافاً لما جاء في العقد، إلا انه لما كان الثابت من الحكم أن الثمن قد دفع إلى الطاعن - البائع - فلا يعدو هذا أن يكون خطأ مادياً إنزلق إليه الحكم لا يؤثر في سلامة قضائه، مما يكون معه النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.