الطعن رقم 4027 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-20
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهر عقارى - رسوم تكميلية - اصدار الامر بتقدير الرسوم التكميلية فى ظل القانون 6 لسنة 1991 لا يكون الا فى حالتى الخطأ المادى فى حساب الرسوم والغش - كنه هذا الخطأ والغش فى عرف محكمة النقض - بيان ذلك .