⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-1-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه وشرف الدين خيرى وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ذلك أنه اقام قضاءه بعدم قبول الالتماس تأسيساً على أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في ذات الحكم مرتين، ولو كان مبنى الالتماس الثانى اسبابا جديدة، بل ولو كانت هذه الأسباب لم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول، في حين أن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الالتماس التى انتظمها قانون المرافعات في المواد من 241 إلى 247 قد خلت من أى نص يمنع الطعن بالالتماس في الحكم الواحد مرتين، وبذلك لا يكون للقاعدة التى بنى عليها الحكم قضاءه سند قانونى، فضلا عن أنه لامبرر لها في مفهوم القانون متى كانت اسباب الالتماس التى توافرت في المرة الثانية جديدة ولم تتكشف إلا بعد الحكم في التماس الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة عدم جواز الطعن بإلتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على أصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف إلى إستقرار الأحكام ووضع حد للتقاضى .