الطعن رقم 3105 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفوع - قوة الامر المقضى تمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها مثال - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .