⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 337 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-12-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اجر العامل
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً فيه ، و لا تكون له أية حجية أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إستحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته إعتباراً من 1969/7/1 فإن الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير أن المشرع إحتفظ للعاملين بالحق فى الإستمرار فى الخدمة أو الإلتحاق بعمل جديد بعد سن الستين بقصد إستكمال مدد الإشتراك فى التأمين الموجبة لإستحقاق المعاش ، و إشترط لذلك أن تثبت قدرتهم على العمل بقرار من الجهة الطبية التى يعينها وزير العمل ، و إستثناء من هذا الحكم مع مراعاة ما إستهدفه المشرع و هو تمكين العاملين من إستكمال مدد الإشتراك ، فقد أعطى لأصحاب الأعمال الحق فى إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - و هم القادرون على العمل ممن بلغوا سن الستين و لم يستكملوا تلك المدد - بشرط وفاء صاحب العمل بحصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة التى تستحق عن السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مداد إشتراكهم فى التأمين لإستكمالها إلى القدر الذى يخولهم الحق فى المعاش .