الطعن رقم 1091 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل فى الدعوى - قضاء الحكم بعدم قبول التدخل لا يجعل المتدخل خصما فى الدعوى الاصلية - مبدأ نسبية العقد - اثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام او الخاص او الدائنين دون غيرهم - علة ذلك .