الطعن رقم 4799 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - التدخل فى الدعوى - ان كان اختصام الغير فى الدعوى يستوجب الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الا ان تصحيح المدعى لدعواه يكفى ان يتم باعلان صاحب الصفة - المادتان 117 ،115 من قانون المرافعات - بدء مدة التقادم بالنسبة للخصم المدخل يكون من تاريخ اعلانه بصحيفة التدخل وليس بوقت رفع الدعوى - علة ذلك .