⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4799 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - التدخل فى الدعوى - ان كان اختصام الغير فى الدعوى يستوجب الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الا ان تصحيح المدعى لدعواه يكفى ان يتم باعلان صاحب الصفة - المادتان 117 ،115 من قانون المرافعات - بدء مدة التقادم بالنسبة للخصم المدخل يكون من تاريخ اعلانه بصحيفة التدخل وليس بوقت رفع الدعوى - علة ذلك .