الطعن رقم 5196 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعض انواع الدعاوى - دعوى فسخ عقد البيع لعدم التنفيذ تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفى اذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدى اليه من استرداد المشترى للثمن وهى تسقط بمضى خمسة عشر عاما تبدأ من تمام العقد - بينما دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على استمرار العقد مع طلب التنفيذ بمقابل وهى تسقط بمضى سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب بعد ذلك - على ذلك .