⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5196 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعض انواع الدعاوى - دعوى فسخ عقد البيع لعدم التنفيذ تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفى اذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدى اليه من استرداد المشترى للثمن وهى تسقط بمضى خمسة عشر عاما تبدأ من تمام العقد - بينما دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على استمرار العقد مع طلب التنفيذ بمقابل وهى تسقط بمضى سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب بعد ذلك - على ذلك .